رسول الله. فأخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] بنذرها - أو أتته فأخبرته - فقال: ' بئسما جزيتها، إن الله نجاها عليها لتنحرنها ' ثم قال: ' ولا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم '.
(د) عبيد الله [ق 163 - ب] / عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '.
احتجوا بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في ما أحرز العدو، فاستنقذه المسلمون: ' إن وجده صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به، وإن وجده قد قسم؛ فإن شاء أخذه بالثمن '.
ابن عمارة متروك.
716 - [مسألة]:
إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم، ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك. أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك.
وجوزه الشافعي مطلقا.
روى أصحابنا ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا بعث جيشا، قال: لا تغوروا عينا، ولا تعقروا شجرا، إلا شجرا يمنعكم من القتال '.
احتجوا بحديث نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرق نخل بني النضير وقطع؛ وهي البويرة، فأنزل الله: * (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) * '.