تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: ' القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية '.
زكريا وغيره، عن الشعبي ' أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر '.
685 - [مسألة]:
دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.
وعنه: الثلث.
ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.
وقال مالك: نصفها.
وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.
لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' دية ذمي دية مسلم '.
قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.
أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم '.
قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.
عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ' أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم '.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»