تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: ' واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها '.
قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد.
693 - [مسألة]:
إذا أقر بالزنا، ثم أنكر سقط الحد، خلافا لداود، ولإحدى الروايتين عن مالك.
لنا: أن ماعزا لما رجم هرب، فقال [صلى الله عليه وسلم]: ' هلا تركتموه '.
694 - [مسألة]:
للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
[ق 159 - ب] / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي ' أن خادما للنبي [صلى الله عليه وسلم] أحدث، فأمرني النبي [صلى الله عليه وسلم] أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ' رواه أحمد.
(ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر '.
صححهما (ت).
(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: ' سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير '.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»