تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
695 - [مسألة]:
حد شارب الخمر ثمانون.
وعنه؛ أربعون.
(ت) شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر '.
لم يحد رسول الله في ذلك حدا، ولو حده لم يتجاوزه، وإنما ضرب تأديبا وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر، فألحقوه بحد القذف.
وهذا مذهب عمر، وعثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير.
696 - [مسألة]:
يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج.
وقال مالك: الظهر وما قاربه حسب.
ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، أخبرني هنيدة بن خالد ' أنه شهد عليا أقام على رجل حدا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كل عضو منه حقه، واتق وجهه ومذاكيره '.
697 - [مسألة]:
لا يحد في دار الحرب، خلافا لمالك والشافعي.
ابن لهيعة، نا عياش [ق 160 - أ] / بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية ' أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلا سرق في الغزو، فجلده ولم
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»