تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
690 - [مسألة]:
ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - ' في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها [ق 158 - ب] / له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة '.
رواه أحمد، عن يزيد عنه.
691 - [مسألة]:
إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل ' أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [صلى الله عليه وسلم] إليها، فأنكرت، فحده وتركها '.
مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.
قلت: وشيخه لين.
692 - [مسألة]:
حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافا لمالك والشافعي.
لنا: حديث ماعز:
أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ' لقي
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»