تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
عثمان متروك، رواهم الدارقطني.
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' دية الكافر نصف دية المسلم '.
محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ق 158 - أ] / دية المسلم '.
فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.
زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب ' أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة '.
686 - [مسألة]:
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: الكل على العاقلة.
وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: ' العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة '.
687 - [مسألة]:
اللواط يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»