وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط.
شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: ' رجم النبي [صلى الله عليه وسلم] يهوديا ويهودية '.
مالك، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله رجم يهوديا ويهودية '.
فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك ' أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي [صلى الله عليه وسلم] فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك '.
[ق 157 - ب] / ابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعبا.
إسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أشرك بالله فليس بمحصن '.
قيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف.
684 - [مسألة]:
جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى النصف منه.
وعنه: تساويه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل.
(س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها '.
قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف.