تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه.
قال: ومتى كان الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة مجهول؟!
واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.
قلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط.
673 - [مسألة]:
الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
وقال الشافعي: الأصل الإبل؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل.
(ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا '.
قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه أحمد.
قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة.
الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى باثني عشر ألفا في الدية '.
قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»