تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
الحدود 682 - [مسألة]:
يجمع الجلد والرجم على من أحصن.
وقال بذلك داود.
وعن أحمد: لا يجتمعان - كقول أكثرهم.
(م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة '.
أحمد، نا وكيع، نا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم '.
أحمد، نا حسين بن محمد، نا شعبة، عن سلمة ومجالد، سمعا الشعبي يحدث ' أن عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي الله [صلى الله عليه وسلم] '.
683 - [مسألة]:
الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»