تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
669 - [مسألة]:
لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
وقال الشافعي: يقتص في الحال.
يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن رجلا جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ' رواه الدارقطني.
قلت: هذا من مناكير يعقوب.
فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [ق 155 - أ] / ' أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال:
يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.
670 - [مسألة]:
لا قود إلا بالسيف.
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها.
وهو قول مالك والشافعي.
لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' لا قود إلا بالسيف ' وقد مضيا.
فذكروا بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه ' وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»