على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ' وسيأتي سنده في الأيمان.
680 - [مسألة]:
الذمي إذا انتقل إلى دين، لم يقبل منه سوى الإسلام.
وقال أبو حنيفة: يقر.
وعن الشافعي قولان.
أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' من بدل دينه فاقتلوه '.
681 - [مسألة]:
لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة [ق 157 - أ] / ولا يجاز على جريحهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك.
عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: ' صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن '.