تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
679 - [مسألة]:
يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.
وقال أبو حنيفة: بأيمان المدعى عليهم.
(خ م) الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: ' خرج عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، حتى إذا [ق 156 - ب] / كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه، فقال رسول الله: كبر. فصمت، وتكلم صاحباه، وتكلم معهما؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم:
أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم؟. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار.
فلما رأى ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعطى عقله '.
قالوا: ففي ' الصحيح ' غير هذا.
(خ) حدثنا أبو نعيم، نا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، ' زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، فانطلقوا فأخبروا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال لهم: تأتون بالبينة على قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة '.
قلنا: هذا يرويه سعيد بن عبيد، وروايتنا أكثر وأولى، وأكمل لفظا، فليس في حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم، وذلك في حديثنا أيضا، لكن بعد عرضها على المدعي، فتضمنت روايتنا زيادة، ويقويها قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' البينة
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»