تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
667 - [مسألة]:
الواجب بالعمد القصاص أو الدية.
وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعي كالروايتين.
فائدة الخلاف إذا عفا مطلقا، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث أبي شريح.
(خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل '.
محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية '.
668 - [مسألة]:
يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه، خلافا للشافعية.
لنا حديث (خ) حميد، عن أنس ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص! فعفا القوم، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره '.
(س) أبو خالد الأحمر، حدثنا حميد، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بالقصاص في السن '.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»