تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول '.
رواه أيضا أحمد.
607 - [مسألة]:
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
استدل أصحابنا بحديث: ' لا بد في النكاح من أربعة... ' كما تقدم.
وعن ابن المسيب، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره '.
قلت: لا ينهض ذلك.
احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها '.
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.
608 - [مسألة]:
إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها ' بحضرة شاهدين صح النكاح.
وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»