تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
605 - [مسألة]:
إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.
ومنع الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.
لنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.
إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح [ق 141 - ب] / عن أبيه، أخبرني من سمع عليا قال: ' خطبت فاطمة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: هل عندك شيء؟. قلت: لا.
قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي.
قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها '.
عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: ' يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة '.
قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!
606 - [مسألة]:
إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك:
إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.
لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين، فهو للأول منهما ' رواه أحمد.
هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»