تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
وهما كارهتان، فرد النبي نكاحهما ' رواه الدارقطني.
الوليد بن مسلم، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر ' أن رجلا زوج بنته بكرا، فكرهت ذلك، فرد النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاحها '.
وفي رواية أخرى عن ابن عمر: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء؛ إذا كرهوا ذلك '.
الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر ' أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي [صلى الله عليه وسلم] ففرق بينهما '.
رواهما الدارقطني.
قلنا: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفء. وقولها: زوجني ابن أخيه، يكون ابن عمها من الأم؛ على أنه قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل.
ابن بريدة لم يسمع من عائشة. وقد أنكر أحمد حديث جابر، ثم قال:
الصحيح أنه مرسل عن عطاء، وهم شعيب.
وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان، والصواب مرسل عن عكرمة.
قال: وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت، لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عمر بن حسين، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل.
593 - [مسألة]:
لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين، وفي الآخر:
يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا قوله: ' الثيب أحق بنفسها '.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»