تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
600 - [مسألة]:
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول): '... وشاهدي عدل '.
وجوزه أبو حنيفة.
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
601 - [مسألة]:
لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»