تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يحرم الحرام الحلال '.
عبد الله؛ قال ابن حبان: فحش خطؤه، فاستحق الترك.
615 - [مسألة]:
إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعا، وكذا في الأختين.
وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد، بطل نكاح الكل، وإن كن في عقود، بطل ما بعد أربع، والثانية من الأختين.
لنا: ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ' أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]: أختر منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر، طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك، فقذفه في نفسك، وأيم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن بمالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال ' رواه أحمد عنه.
(ت) ابن أبي عروبة، عن معمر بشطره الأول؛ ولفظه: أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يتخير أربعا منهن '.
قال الترمذي: سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن [ق - 143 - أ] / محمد بن سويد الثقفي ' أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة ' وإنما حديث سالم، عن أبيه ' أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك... ' الحديث.
الواقدي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يمسك أربعا، ويفارق سائرهن ' رواه الدارقطني.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»