تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: ' قلت:
يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت '.
إسناده قوي.
616 - [مسألة]:
إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.
وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين.
لنا: ' أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة بمكة، وأقرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] على النكاح، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك '.
617 - [مسألة]:
أنكحة الكفار صحيحة.
وقال مالك: باطلة.
الواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله: ' خرجت من نكاح غير سفاح '.
الواقدي هالك.
618 - [مسألة]:
نكاح الشغار باطل، خلافا لأبي حنيفة.
وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.
وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»