تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
لنا أنه جعل عتق صفية صداقها.
609 - [مسألة]:
لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.
وقال مالك وداود: يتزوج أربعا.
ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: ' ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين '.
وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 142 - أ] / أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.
610 - [مسألة]:
إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعا سواها.
وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.
لنا: * (وأن تجمعوا بين الأختين) *.
ويروى مرفوعا: ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين '.
قلت: هذا منكر، فأين إسناده؟
611 - [مسألة]:
إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.
وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»