تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
قوله: ' عبد لك ' أي: كالعبد لك.
613 - [مسألة]:
لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.
(د) عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة [ق 142 - ب] / بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته فجئت، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فسكت عني، فنزلت * (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * فدعاني، فقرأها علي، وقال: لا تنكحها '.
(د) عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله '.
(....) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا.
614 - [مسألة]:
الزنا يثبت تحريم المصاهرة، خلافا للشافعي.
وعن مالك كالمذهبين.
عن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الحلال لا يفسد بالحرام '.
رواه الهيثم بن يمان، ومغيرة بن إسماعيل، عن عثمان، وزاد مغيرة: ' سئل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال '.
عثمان: هو الوقاصي متروك.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»