تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
عمرو بن خالد الحراني، نا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' أنكحوا الأيامى، وأدوا العلائق. قيل:
وما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون؛ ولو قضيب من أراك '.
فهذه أحاديث معلولة؛ عاصم ضعفه ابن معين. وكذا صالح بن مسلم.
وقد رواه عن صالح أيضا أبو عاصم، وإنما يزيد هو سماه موسى؛ ولا يعرف موسى.
وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح فأوقفه، ورواه عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ' إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق '.
ابن المؤمل ضعيف، وأبو هارون كذلك، وابن البيلماني ليس بشيء، وإنما الحجة: ' التمس ولو خاتما من حديد '.
احتجوا بأبي المغيرة الحمصي، نا مبشر بن عبيد، نا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم '.
مبشر كذاب.
محمد بن ربيعة، ثنا داود الأودي، عن الشعبي، قال: قال علي: ' لا يكون مهر أقل من عشرة [ق 145 - أ] / دراهم '.
داود ضعف.
قال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' فصار حديثا، وغياث تركوه.
وعن الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس،
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»