تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها '. رواه الدارقطني.
فإن قيل: لفظ الصحيح الأيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا.
قلنا: لفظ الثيب صحيح.
قال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك: ' الثيب... ' ثم المراد بالأيم الثيب؛ لأنه ذكر معها البكر، وليس ثم قسم ثالث.
هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' تستأمر الأبكار في أنفسهن، فإن أبين أجبرن '.
عبد الكريم البصري واه، ثم هو مرسل.
واحتجوا بقوله: ' والبكر تستأمر '.
وبحديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن جارية بكرا أتت النبي [صلى الله عليه وسلم] فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي [صلى الله عليه وسلم] '.
ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح بنته رجلا، فأتت النبي [صلى الله عليه وسلم] فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال: لا تكرهوهن '.
كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة قالت: ' جاءت فتاة إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته، قالت: [ق 138 - ب] / فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء '.
عن عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»