تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
الصداق 624 - [مسألة]:
[ق 144 - ب] / لا يتقدر أقل المهر.
وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.
لنا (ت) شعبة، عن عاصم، عن عبيد الله، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه ' أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه '.
صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله قال: ' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما، كانت له حلالا '.
رواه أحمد.
يزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أعطى في نكاح ملء كف، فقد استحل. قال:
من دقيق، أو طعام، أو سويق '.
رواه الدارقطني.
إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد '.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»