تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
الشهادة 598 - [مسألة]:
هي شرط في النكاح.
وعنه: ليست شرطا - كقول مالك.
لنا حديث: ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' وقد مر.
(ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة '.
قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح وقفه.
قلنا: عبد الأعلى ثقة.
عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد '.
قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.
599 - [مسألة]:
لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: ' وشاهدي عدل '.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»