الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٣٦
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما كتاب الاحباس الحبس في الصحة من رأس المال وفي المرض من الثلث والحبس ان يتصدق الانسان المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله عز وجل ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ابدا ما بقي شيء منه فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع فيه في حياته ولا يورث عنه إذا حيز وصحت حيازته على حسب ما قدمنا ذكره من وجوه الحيازة في باب الصدقة والهبة ويصح الحبس وقفا مؤبدا بأن يقول في صحته أرض أو داري وقف أو حبس أو صدقه حبس لايباع ولا يوهب وسواء قال محرمه مؤبده أو لم يقل وكذلك إذا قال ارضي صدقة على فلان وجعل له مرجعا مؤبدا كل ذلك يوجبها وقفا عند مالك إذا أشهد عليها المحبس وقبضها المحبس عليه أو أفردها محبسها بمن يليها لمصالحها وتفرقه غلاتها في سبيلها وقد قيل إنها لا تكون وقفا مؤبدا بلفظ الحبس والصدقة خاصة حتى يقول لا تباع ولا توهب ولا تورث وقال من قال داري حبس صدقة وقيل إذا لم يقل صدقه فليس بحبس وكل ذلك قول مالك وقال ربيعه ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشح سواء قال حبس صدقه أو حبسا فقط وتحصيل مذهب مالك ان لفظ الحبس يوجب التأبيد إذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم مثل الفقراء والمساكين أو كان على معينين ثم مرجعه إلى مجهولين وصفات لا تعدم في سبل البر وما لا ينقطع بانقطاع الناس مثل المساكين والمساجد والمرضى والعميان ونحو ذلك مما لا يعدم من الصفات وسواء كان التحبيس على من ينقطع أو لم يكن إذا كان مرجعه واخره على ما وصفت لك وإذا كان هكذا لم ينقص ولم يبدل ولم يغير عن وجهه أبدا وحرام بيعه وشراؤه إذا كان قد حيز وقبض في حياة المحبس وقال مالك فيمن
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»