الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٤٧
يجز الورثة قسم الثلث بينهم على الحصص وإن أجازوا قسم المال بينهم كذلك على الحصص فيقسم بينهم على ثلاثة عشر جزءا لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتى يكونوا سواء في العدل ولو أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بنصفه قسم المال بينهم على خمسة اسهم لصاحب الثلث سهمان ولصاحب النصف ثلاثة اسهم ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه قسم الثلث بينهما على سبعه أسهم لصاحب الثلث أربعة أسباعه ولصاحب الربع ثلاثة أسباعه ولو أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه فالثلث بينهما على خمسة اسهم لصاحب الربع ثلاثة اسهم ولصاحب السدس سهمان ومن أوصى لجماعة وصايا فمات واحد منهم قبل موت الموصي فعلم موته أو لم يعلم ففيها ثلاث روايات عن مالك إحداهن انه يحاص أهل الوصايا بقدر وصياهم علم بموته أو لم يعلم فما اصابه كان لورثة الموصي ولا شيء لورثة الموصي له والرواية الثانية أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها علم الموصي بموته أو لم يعلم والرواية الثالثة أنه كان إن عالما بها لم يحاص أهل الوصايا بقدرها وان لم يكن علم بها حاص أهل الوصايا بها فما أصاب الموصي له كان لورثة الموصي ولو أوصى لفلان بعشرة دنانير من ثلثه وأوصى لآخر بثلثه بريء بصاحب العشرة وأن قال لفلان ثلث مالي ولفلان عشرة دنانير ولم يقل منه فهما يتحاصان في الثلث ومن أوصى لرجل أو امرأة بسهم من ماله نظر إلى السهام التي تنقسم عليها تركته بين ورثته فكان للموصي له سهم منها فإن انقسمت على ثمانية كان له الثمن قال ابن شعبان وقال بعض أصحابنا يكون له التسع فإن لم تعرف سهام الفريضة ولا عدد الورثة فله عند ابن القاسم السدس وقال أشهب له الثمن لأنه أقل ما سمى الله في الفرائض وقال عبد الملك بن الماحشون له العشر وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه وفي صحته وقد مضى في باب المدبر أنه لا ينصرف في المدبر وللرجل أن يوصي بتنفيذ وصيته لرجل وبولده لآخر وله أن يجعل ذلك كله لوصي واحد يفعل من ذلك ما شاء باب الأوصياء ينبغي للمرء ان يتخير الوصي لتنفيذ وصيته والنظر على بنيه إذا أراد ذلك
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»