الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٣٨
قسم الحبس بين الوارث والأجنبي فما أصاب الوارث دخل معه فيه سائر الورثة على فرائضهم فإذا مات الوارث صار الحبس كله للأجنبي وقد قيل لا يرجع منه إلى الأجنبي الا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه الذي يرجع اليه ذلك الحبس وهو تحصيل المذهب فإذا مات الأجنبي رجع في الوجه الذي سبل فيه وكل حبس حبسه محبس من ربع أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو غير ذلك فمات المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده في الوجه الذي حبسه فيه فهو ميراث بين جميع الورثة ولا يكون حبسا الا ان يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله سبيل الوصايا لا يكون منه شيء للوارث ان لم يجزه الورثة الا ان يكون للحبس مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورثة أجمعون في ذلك الحبس ويضربون فيه بقدر فرائضهم فمن مات منهم رجع نصيبه إلى ورثته ما بقي من الأولاد الأعيان أحد فإذا انقرض أحد ولد الأعيان رجع الحبس إلى من سمى مرجعه اليه من الأباعد والوجوه التي جعل إليها مرجعه فمن ذلك أنه يحبس الرجل في مرض موته على ولده وولد ولده ويحمله ثلث ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد الولد وولد الولد فما صار للولد الأعيان في حقهم شركتهم فيه الأبوان والزوجة يقتسمون على فرائض الله فإن انقرض أحد من ولد الأعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد والأعيان وولد الولد فما صار للولد الأعيان شركهم فيه الأبوان الزوجة أو ورثتهم ان كانوا هلكوا يضربون في ذلك بمقدار فرائضهم فإن هلك الأبوان أو أحدهما أو هلكت الزوجة صار حظ من هلك منهم لورثته ما بقي من الولد الأعيان أحد فإذا انقرض الولد الأعيان كلهم رجع الحبس بأجمعه إلى ولد الولد وانقطع حق الأبوين والزوجة وأوراثهم ومن حبس سيفا أو دابه أو ثوبا أو عبدا على رجلين حياتهما ثم جعلهما في وجه اخر بعد وفاتهما فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الاخر فإذا مات الاخر رجع في الوجه الذي جعله فيه بعدهما وقد قيل يرجع نصيبه على الاخر ولو كان الشيء مما ينقسم وله غلة أو ثمره فمات أحدهما لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الاخر وان حبس عليهما مسكنا فذلك على وجهين ان حبسه عليهما للسكنى كان كما ذكرنا في العبد والدابة والسيف وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم وشرط المحبس فيما حبسه نافذ مثل ان يحبس على الذكور من ولده
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»