وان لم يكن رجع إلي بجميع ما ينوبه فيما أدى عنه ومن أهل المدينة من يجعل ميراث المكاتب إذا مات قبل الأداء لسيده خاصه لأنه لما لم يعتق في حياته الا بعد الأداء كان أحرى إذا مات عبدا أن لا يعتق بعد موته بالأداء عنه وإذا ابتاع المكاتب ولده بإذن سيده دخل معه في كتابته وليس له ان يبتاع ولده دون سيده وان ابتاع من أقاربه غير ولده بإذن سيده لم يدخل في كتابته ذكره ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم يدخل في كتابته ذكره ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم يدخل في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه وكان ابتياعه بإذن سيده وليس يوضع بموت المكاتب عمن معه في كتابته من ولد أو غيره شيء وتحمل كتابة المكاتب بموته إذا ترك وفاء وليس لورثته ان يؤخروها إلى نجومها وان لم يكن فيما تخلفه وفاء كان لهم اخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها وان كانوا صغارا لم يبلغوا السعي أدى عنهم إلى بلوغهم وان كان المال لايبلغهم السعي رقوا لموت والدهم وإذا مات المكاتب وعليه ديون وأرش جنايات فديونه أولى بماله ثم ما فضل للمجني عليه فإن لم يترك مالا فقد بطل دينه وعقل جناياته ولا يلزم ولده شيء من ذلك باب جامع القول في المكاتب لو شرط سيد المكاتب عليه انك متى فعلت كذا ففسخ كتابك بيدي لم يكن له شيء من فسخ كتابته وكان شرطه باطلا وكذلك لو شرط عليه ان عجزت فأنت رقيق لم يكن رقيقا ان أبى من التعجيز الا عند الامام لأنه لا يأتي بذلك الا وهو يدعي الأداء وان قال المكاتب قد عجزت لم يصدق ولم يرجع رقيقا وقد قيل أمره في العجز اليه إذا لم يكن له مال ظاهر فإن كان له مال ظاهر لم يكن له تعجيز نفسه فأن أبى ان يؤدي مع ماله الظاهر لم يعجز الا بحكم حاكم وقد قيل يعجز متى أبى عن الأداء وعجز نفسه والأول قول مالك وجائز تعجيز السيد المكاتب دون السلطان الا ان يأبى المكاتب من العجز لم يكن لسيده تعجيزه الا بالسلطان يتلوم له فإن رأى وجه أداء تركه وان لم ير ذلك تعجزه بعد التلوم له ومن كاتب أمته وشرط عليها أن يطأها فالشرط باطل والكتابة جائزه وليس لاحد أن يطأ مكاتبته قبل عجزها فإن وطئها فلا حد
(٥٢٥)