الموهوب له وان دخلها نماء أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم الهبة يجبر الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر لزمه قيمتها يوم قبضها ولو فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له الا ان يكون الواهب عالما بعسرته يوم وهبها له وإذا وهب ذو رحم لذي رحم هبة يرى أنه قصد بها الثواب مثل ان يهب فقير لغني حكم له بذلك وما أريد به من الهبه وجه الله فلا رجوع فيها وكذلك ما قال فيها لله فلا رجوع فيها وهي كالصدقة باب الصدقة وكل ما تصدق به الانسان الذي يجوز فيه تصرفه في ماله واخرجه على وجه الصدقة عن نفسه فلا رجوع له فيه لأن الصدقة لله وما كان لله فلا يتصرف فيه وسواء كان المتصدق أبا على ابن صغير أو كبير أو غير الأب من سائر الناس كلهم لا رجعة له فيها ولاثواب عليها الا ان المتصدق عليه لو مات وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس ذلك برجوع في الصدقة ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها ان وهبت له ومن تصدق على ابن له بدنانير أو دراهم مقدره غير معينه واشهد عليها جاز إذا أشهد الشهود انها تلك بعينها في ظرفها والخاتم عليها وقد قيل لا تجوز للابن الا ان يخرجها من يده إلى يد عدل يحوزها لابنه وإذا تصدق الأب بعين ذهب أو ورق على ابن له صغير وابرزها عن ماله وأشهد له بها ثم إنه استسلفها واستهلكها ومات وهي عليه فلا حق لابنه فيها ولا تباعه في مال أبيه واستسلاف الأب لها بمنزلة الرجوع منه في الهبة عندهم هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك ولو اخرجها عن يده إلى عدل يحوزها للابن وجازت له ولو مات الأب اخذت من ماله لابنه الصغير ولو تصدق الرجل على ابنه بصدقه من العين فقبضها الابن ثم أعادها إلى أبيه فمات الأب وهي عنده رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى يبرزها له ويجعلها على يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل الأب بالعين إذا لم يكن على يدي عدل على أحد قوليه فأما العروض والعبيد وما عدا العين فمن تصدق على ابنه الصغير بعرض أو أمه واشهد له على ذلك ورغب الأب في الامه فقومها على
(٥٣٣)