دون الإناث منهم أو على الإناث دون الذكور أو على بعضهم دون بعض أو على أن يخرج البنات من حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيه ماض إذا كان في صحته ويكره له ان يحرم الإناث ويعطي الذكور فإن فعل جاز فعله لأنه ماله يفعل فيه في صحته ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في العطايا كلها كما يسره ان يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن حبس على ذكور ولده واخرج النساء بطل الحبس وعاد ميراثا رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد ان يرد صدقات الناس التي اخرجوا منها النساء قال مالك ومن حبس وشرط ان من تزوج من بناته فلا حق لها الا ان يردها راد نقض ذلك حتى يرد إلى الصواب قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا يجيزونه ونقضه أحب إلي وجائز لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم أو نحو ذلك على المساكين ان يلي حبسه بنفسه إذا كانت ولاية صحيحه للوجه المحبس عليه لا يعلم انه أراد بها الانتفاع حياته ولواخرجها إلى يد غيره يتولى ذلك كان أولى هذه رواية المدنيين عن مالك وروى عنه المصريون ان الربع والحوائط والأرضين لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا عنه فيمن حبس خيلا أو سلاحا فكان يحمل عليها ويسلمها إلى أهل الغزو غزاه بعد غزاة وينصرف ذلك كله اليه فيقوم عليها للحبس ان ذلك كله حبس نافذ جائز ماض بعد موته وان كان ذلك بيده وحبس المشاع جائز إذا حيز على ما مضى في حيازة الهبة والصدقة ومن حبس حبسا على ولد له صغير فحيازته له حياة إذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فيه لولده وإذا لم يحز الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل وكل من حبس حبسا على أجنبي أو غير أجنبي فلم يقبض منه ولم يخرج منه عن يده حتى مات فهو باطل ويرثه عنه ورثته ومن حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكثرها بطل الحبس اجمع وان سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في جميعها وان كانت دورا عنده فسكن اليسير منها جازت كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما سكن منها وما لم يسكن وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان أو كثيرا ونفذ حبس مالم يسكن منها قليلا كان أو كثيرا وهذا فيمن حبس على ولد صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولايه نظرة فإن حبس على كبير من ولده دورا أو
(٥٣٩)