نفسه بقيمة فمات الأب قبل ان يقبض ثمنها منه فذلك دين للابن في مال أبيه إذا صح ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على ابنه الصغير بعدد من رمكه أو غنمه أو بقره واشهد له على ذلك وعينها وابرزها ووسمها كانت صدقه ماضيه وحيازته لها حيازه فإن لم يكن كذلك فهي ميراث وكذلك إذا ابرز العين وعزلها واشهد بها فحيازته حيازة صحيحه على حد قولين على ما قدمنا في الهبات وحيازة الأب لابنته البكر وولده الصغير سواء يغنيه الاشهاد لأنه الناظر لهما وتحتاج الصدقة من الحيازة إلى مثل ما ذكرنا في الهبة سواء لافرق بينهما في الأجنبي وغيره وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي وغيره وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي في الوديعه وغيرها كل ذلك يستوفيه حكم الهبة والصدقة ومن تصدق على ابنه بجزء مشاع من دار أو ارض واشهد على ذلك ففيها قولان المالك أحدهما الجواز وبه آخذ إذا كان حقيرا والاخر البطلان وكذلك الهبة وإذا حلى الرجل أو المرأة ولدا له صغيرا حليا وأشهد له بذلك ومات الأب أو الام فالحلي الذي على الصبي له دون سائر الورثة وحيازة الزوجين فيما يهبه أو يتصدق به أحدهما على صاحبه حيازة صحيحه ولا يحتاج في ذلك بعد الاشهاد إلى أكثر من كون الشيء المتصدق به بيد المتصدق عليه وان كانا معا كسائر ما لكل واحد منهما هذا في المتاع كله والعروض كلها وما يكون بين أيديهما في البيت معهما وقد قيل إنهما إذا كانا معا لم ينفذ من ذلك الا ما الظاهر فيه الملك للمعطي كالاسكان والاخدام ونحو ذلك ومن تصدق بصدقه أو وهب هبة ثم باعها قبل ان يقبضها المتصدق عليه فإن كان قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له وان كان غائبا ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود ان كان البائع المتصدق حيا والدار للمتصدق عليه ان طلبها وان مات المتصدق قبل ان يعلم المتصدق عليه وقد تقدم قول أشهب فيها في باب الهبة فالبيع ماض ولا شيء للذي تصدق عليه من ثمن ولا غيره ويكره لمن تصدق بثمره نخل أو كرم أو مثل ذلك على رجل ان يكلفه فيها سقيا أو علاجا قبل ان تظهر الثمرة لأنه لا يدري ما يكون منها وإذا تصدق رجل على رجل بثمره بعد سنين أو سكنى دار بعد مدة أو بغلة حانوت بعد أعوام أو شهور أو نحو ذلك منع رب الرقبة من بيعها حتى ينفذ للمتصدق عليه ما قال وان أتت المدة قضي له بها وان مات رب الأصل قبل ذلك بطلت وإذا وضعت
(٥٣٤)