الصغير مبلغ القبض لنفسه فإن سكن اليسير من الدار التي تصدق بها على ابنه الصغير أو عمر من العقار اليسير لحاجته إلى ذلك واستغله فإنه لا يعد ذلك حيازته له فيما تصدق به عليه واليسير عندهم في ذلك الثلث فما دونه فإذا اسكن اليسير من الحبس والصدقة أو الهبه جاز فيما سكن وما لم يسكن وإذا سكن أكثر الحبس لم يجز فيما سكن ولا فيما لم يسكن وقد زدنا هذه المسألة بيانا كافيا في كتاب الحبس وإذا وهب أو تصدق على ابنه واستثنى اليسير من غلة تلك الهبة جاز ولو استثنى لنفسه الأكثر من غلة الهبه النصف أو الثلث لم يجز وللأب الرجوع في كل ما وهبه لبنيه الصغار منهم والكبار مال لم ينكح الولد أو يتداين دينا أو يموت فيصير ذلك إلى ورثته وليس له ان يعتصر ما وهبه غيره لولده وليس لأحد ان يرجع في هبته الا الأب وحده لولده وقد قيل إنه ليس لأحد ان يرجع ويعتصر شيئا وهبه الا الوالدان جميعا خاصة فإن لهما الرجوع فيما وهباه لولدهما مالم يتداين أو يتزوج فإن تداين أو تزوج لم يكن للوالدين في الهبه رجعه وهذا إذا كان الأب حيا فإن كان ميتا لم يكن للام الرجوع فيما وهبت لان الهبة لليتيم كالصدقة وليس للأب ان يعتصر هبة وهبها لابنته ولا نحله نحلها إياها إذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناء وان تغيرت الهبة عند الولد لم يكن للوالدين فيها رجعة وان باعها واخذ ثمنها لم يكن للوالد إليها سبيل في الثمن ومن وهب لولده دنانير أو دراهم أو شيئا مما له فخلطه الولد بمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا يكون شريكا للولد بقدره والمرأة ان كانت وصيه تحوز لولدها ما تهب فإذا لم تكن وصيه لم تحز لهم ما تعطيهم على اخلاف في ذلك من قول مالك ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وقد قيل إنها تحوز ما وهبته لهم وان لم تكن وصيا ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وان كانت وصيا قياسا على الأب إذا كانوا أيتاما والأول تحصيل المذهب ولا يجوز للأب هبة شيء من مال ابنه الصغير في حجرة ولا ان يحابي فيما باع له من مال فإن فعل ضمن في ماله ان كان موسرا ولم يرجع على الموهوب له بشيء وان كان معسرا اتبع الصغير بالقيمة أيهما أيسر أولا وليس له ان أيسر أبوه ان يدعه ويتبع الاخر ولو تزوج الأب بمال ابن له صغير وأدرك الابن المال بيد الزوجة لم يكن له اخذه لان ذلك من أبيه عند مالك كبيعه ومعاوضته لابنه الصغير يجوز فيه فعله ويضمن ثمنه وكان له قيمته على أبيه ولو كان الابن بالغا كان له اخذ ذلك من
(٥٣١)