دارا واحدة فيسكن اليسير منها وقبض الكبير أكثر الحبس جاز فيما سكن وما لم يسكن وان سكن الأب المحبس أكثر الحبس وقبض الابن الكبير باقي الحبس جاز الحبس فيما قبض الكبير ولم يجز فيما لم يقبض وقد قيل لا يجوز منه أيضا ما قبض إذا كان يسيرا وإذا حبس الرجل على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب عقبه فلاحق لولد البنات في حبسه ذلك الا ان يسميهم ويدخلهم فيه وانما ذلك لولده وولد ولده الذكور ما تناسلوا هذا مذهب جمهور أهل المدينة والحجة لهم في ذلك ان الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم النساء فأجمع العلماء انه لا يدخل في ذلك ولد البنات وقال بعض شعراء أهل المدينة شعرا في هذا المعنى بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ومن حبس على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب عقبه دخل بناته الأعيان مع ولده ودخل ولد ولده الذكور مع ولده واشترك الولد الأعيان وولد الولد الذكور مع ولده في ذلك ويؤثر أهل الحاجة منهم ابدا على الأغنياء ولا يكون إذا مات البنات الأعيان لولدهن شيء في ذلك ومن حبس دارا على أربعة نفر من ولده دون ولد ولده وشرط في حبسه ان مات منهم فولده على نصيب أبيه من الحبس فما اثنان منهم وتركا أولادا كان أولادهم على أنصباء ابائهم فإن مات رجل من الباقين من الولد الأعيان ولم يخلف ولدا فحصته من الحبس راجعة على أخيه الثاني وعلى بني اخوته الهالكين قبله ويؤثر بذلك أهل الحاجة دون الأغنياء ولا يكون فيها قسمة لان الحاجة تنتقل من بعض إلى بعض وإذا قال الرجل في حبسه على ولدي ثم على ولد ولدي لم يدخل أحد من ولد ولد مع الولد الأعيان حتى ينقرضوا وإذا قال على ولدي وولد ولدي اشتركوا ويؤثر ابدا أهل الحاجة وإذا تصدق الرجل على بناته بصدقه حبسها وشرط انهن إذا انقرضن فهن لذكور ولده فحازت البنات صدقتهن في صحة أبيهن وكانت بأيديهن ثم هلكن ولهن اخوة وبنو اخوه ذكورا دخلوا كلهم في حبس الجد ولم يؤثر بذلك الولد الأعيان دون أبنائهم ولو اشترط في حبسه على بناته انه ما حدث له من بنت فداخلة معهن في الحبس دخل في ذلك كل بنت تولد له وان ولد لولده الذكور بنات دخلن في ذلك مع عماتهن ومن حبس على آل فلان أو على بني فلان كالافخاذ والبطون والقبائل فيه القوم
(٥٤٠)