الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٣٧
حبس على بنيه وبناته وشرط أن من تزوج من بناته فالحبس خارج عنها قال أنا اكره هذا ولا أرضاه وقد كان عندنا القضاة يجيزونه ونقضه أحب إلي قال مالك ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت اسأله فيأباه ومن حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا جعل له مرجعا مؤبدا فقد اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه على قولين أحدهما ان ذلك كالعمري تنصرف إلى ربها إذا انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه والقول الاخر انها ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم رجوعها والى هذا ذهب المصريون من أصحابه وكذلك من قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك فيه روايتان إحداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر فإذا انقرض عاد حبسا على أقرب الناس بالمحبس فإذا انقرضوا كان على الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية الثانية انه إذا انقرض الوجه الذي جعل فيه رجع اليه ملكا في حياته ولورثته بعد كالعمرى ومن حبس حبسا ولم يجعل لوجها جعل في وجوه البر والخير ومن حبس حبسا على ولده وولد ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعا لا يعدم مؤبدا فإنه إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا يباع ولا يوهب ولا يرجع إلى المحبس واختلفت الرواية عن مالك وأصحابه في دخول النساء في الغلة منه وتحصيل مذهبه عند المصرين من أصحابه انهم يدخلون في الغلة والسكنى ولو انقرض ولده وولد ولده وهو حي لم يرجع اليه ابدا وكان راجعا على ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو من كان يكون عصبته من لناس لو كان رجلا فإذا انقرض أولئك العصبه فالذين يلونه منهم أبدا ما بقي منهم أحد ولا يرجع إلى المحبس فإذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له عصبة رجع المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحاكم يضع كراءها وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد مرمتها ومن حبس حبسا في صحته فهو من رأس ماله وان حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس على وارث في المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميراثا بين جميع الورثة ومن حبس حبسا في مرضه على ورثته وعلى أجنبيين معهم صح الحبس من ثلثه وقسم بين الورثة والأجنبيين ما شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعد موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجنبي مع الوارث
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»