ولو أن رجلا أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك مالم يشهد على نفسه فإن كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل اليه ولو مات المرسل اليه كان ذلك لورثته وجائز هبة التمر في رؤؤس النخل والصوف على ظهور الغنم وقبض ذلك كله وحيازته ان يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز الثمرة ويجز الصوف فإن لم يقبض الموهوب له الغنم أو الشجر حتى مات الواهب بطلت الهبات وجائز هبة ما في بطون الإناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض الموهوب له الأمهات من الإماء والبهائم وتضع عنده فإن لم يقبض الأمهات حتى مات الواهب فلا شيء للموهوب له فإن لم يمت الواهب ولم يقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم على الطلب حكم له بها ولورثته أيضا بعده ان مات قبل قبضها في حياة الواهب وجائز هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على ما مضى في كتاب الرهون والاشهاد في هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على مضى من ذلك وإذا اكراها الموهوب له وكتبها باسمه وقبضها المكتري بما تقبض به تمت ونفذت وجائز هبة المجهول من المواريث وغيرها من الحاضر والغائب وحيازته الاشهاد به وقبول الموهوب له ويحل محل شريكه فيه ومن وهب أقساطا من زيت زيتون بعينه أو جلجال بعينه أجبر الواهب على عصره وجائز هبة الدين والوديعة وحوز الدين قبض الوثيقه به والاشهاد بذلك أو الحوالة به والاشهاد بذلك ويكفي في الوديعه الاشهاد لمن هي في يديه وان وهبها لغيره أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة لرجلين أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فإن قبلها الغائب إذا قدم والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها صحت الهبه وقد قيل لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه له سيده ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالقبول والا لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب الا ان يقبضه الواهب الإجارة وليس قبض المرتهن ولا قبض الغاصب حيازة للموهوب له إذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغيرالمشتري جاز ذلك إذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري قبضا للموهوب له وان وهبها بعد ان يحول سوقها لم تجزىء الهبه هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد وغيره من أهل المدينة وغيرها ولا يجعلون
(٥٢٩)