الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١٨
وسواء كانت بالولد حاملا وقت التدبير أو حملت بعد التدبير وذلك إذا به لستة اشهر فصاعدا من يوم التدبير وان ماتت قبل سيدها عتق ولدها بموت السيد في الثلث وكذلك ولد المدبر من أمته دون زوجته على مثل حاله يعتقون بعتقه ويرقون برقه فإن هلك سيده ولم يكن في ثلثه ما يسع عتقه وولده عتق من كل انسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه وإذا عتق المدبر تبعته أم ولده وتكون أم ولد له وإن باع السيد مدبره جاهلا بحكمه فبيعه مردود ويرد سيده الثمن الذي قبضه فيه ويرجع اليه مدبرا فإن اصابه عند المبتاع عيب كان عليه أرش جناية ذلك العيب ولو اعتقه المبتاع ففيها عن مالك روايتان إحداهما ان عتقه نافذ غير مردود وهو الأشهر عنه والأخرى أن عتقه باطل مردود فإن مات عند مبتاعه نظر إلى قيمته يوم بيع على الرجاء والخوف فحكم بتلك القيمة على البائع يبتاع بها رقبة ويدبرها وقد قيل إنه ان مات عند مبتاعه فقد فات رده ويستحب للبائع ان يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله وصل وانه يفسخ بيعه ويرد الثمن على مبتاعه وقيل إن موته كعتقه لا يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا بأم الولد وان هلك سيد المدبر ولا مال له غيره وفي يده مال عتق منه ثلثه وأقر ماله في يده ولم يكن للورثة انتزاعه ولو دبر أحدالشريكين في عبد حصته منه فإن شاء شريكه يسلمه لمدبره ويأخذ منه نصف ثمنه كان ذلك له ويكون مدبرا كله فإن أبى اجبرا جميعا على أن يتقاوماه فإن صار للذي دبر نصيبه منه كان مدبرا كله وان صار إلى شريكه بطل تدبيره وقد قيل يكون نصفه مدبرا والأول قول مالك ولو دبره أحد الشريكين ثم اعتقه الاخر بتلا قوم عليه وعتق كله وقد قيل لا يقوم عليه لأنه بيع الولاء وكلاهما قول مالك وإذا قتل المدبر فقيمته لسيده وان مات ورثه بالرق وان جرح فارش جراحه لسيده ويقوم عبدا لأنه لا يدري إلى ما تصير اليه حاله ولو جرح المدبر أو جنى جناية كانت جناية في رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه بأرشها فإن أسلمه خدم المجني عليه في أرش الجناية وقاصه بذلك في دية الجرح إن استوفى أرش الجناية ذلك والسيد حي رجع اليه وكان مدبرا على حالة وان هلك السيد وترك مالا عتق في ثلثه وأتبعه المجروح ببقية دية الجرح في ذمته وقد قيل لا شئ عليه في أرش جناية وان لم يترك سيده مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وكان عليه ثلث ما بقي من أرش الجناية دينا في ذمته وكان الثلثان
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»