الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٢٤
رقيقا وبين ان يسلمه إلى المجني عليه ويكون رقيقا للمجني عليه ولو كانا مكاتبين كتابة واحده فجنى أحدهما جناية أو جرح جرحا قيل للذي معه في كتابته إن لم تؤد عقل الجرح مع صاحبك والا لحقك المعجز معه ان عجزتما عن ذلك بطلت كتابتكما وان أديا عقل الجرح جريا على الكتابة واتبعه صاحبه بما أدى عنه وان لم يؤدياه وعجزا خير السيد فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعا عبدين له وإن شاء اسلم الجارح والثاني رقيق له وكذلك ان كانوا جماعه باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ويرثه لا خلاف عند مالك وأصحابه وجمهور أهل الفقه بالمدينة وغيرها ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته في جميع أحواله من سقوط القود عن قاتله من الأحرار وشهادته وطلاقه وحدوده ووجوب القيمة على قاتله وسائر احكام العبيد الا انه منفرد بكسبه دون سيده على حسب ما قدمناه ذكره وفي المكاتب أقوال للسلف متباينة ليس فقهاء الأمصار على شيء منها وقال مالك وجماعة من أهل المدينة ان مات المكاتب وترك مالا وقد بقي عليه من كتابته بعض وكان ما ترك أكثر مما بقي عليه فإن ورثته الذين ولدوا في الكتابة والذين كانت عليهم يرثون ما بقي من ماله بعد أداء كتابتهم ولا يرثه أحد ليس معه في الكتابة لا ورثته الأحرار ولا المكاتبون كتابه مفرده عن كتابته واما العبيد الذين ليسوا معه في الكتابة فلا يرثون أحد بحال ولو كان معه في الكتابة أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو سائر عصبته وله ولد أحرار أدى اخوه الذي معه في الكتابة بقية كتابته من ماله وورث ما بقي دون ولده الأحرار لأنه يطالب بالكتابة دونهم فإن كان معه في الكتابة من لا يستحق جميع ميراثه كالابنه ونحوها اخذت حقها وكان ما بقي لمواليه ولا خلاف عند مالك وأصحابه إن زوجته إذا لم تكن معه في الكتابة انها لاترثه واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال مره لاترثه واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال مرة لاترثه لأنها ليست ممن يعتق عليه ومرة ترثه لأنها قد ساوته في حرمة الكتابة ولا فرق بينها وبين سائر ورثته المكاتبين معه مع ولده أو مع سائر من يرثه ممن كوتب معه وان كان معه من المكاتبين في الكتابة من يعتق عليه بالملك فأدى عنه لم يرجع عليه بشيء
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»