الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٣٠
اختلاف الأسواق في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه ولو استأجر الواهب الهبه من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده إلى أن مات فهي باطله باب هبة المريض هبة المريض في مرضه موقوفه ليعلم هل تخرج من ثلثه أم لا الا ان يكون له أموال مأمونه فتكون الهبه إذا علم بخروجها من الثلث نافذه لمن وهبت له إذا قبضها وان قبضت الهبه وصح الواهب كانت في رأس ماله وما تبعه من الهبات في مرضه ثم مات منه كانت في ثلثه قبضت أو لم تقبض ان احتملها الثلث والا فما حمله الثلث منها وان صح نفذت كلها من رأس ماله ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه إياها حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين ورثته ولم تكن في ثلث ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجنبي باب هبة الوالد لولده وهبته من أموالهم جائز ان يهب الرجل لبعض ولده دون بعض ويكره ان يهب ماله كله لاحد ولده الا ان يكون يسيرا فإذا فعل في صحته نفذ ذلك وهبة الأب لابنه وعطيته ونحلته بمنزلة واحده ان كان كبيرا رشدا فهو والأجنبي سواء على ما مضى من حكم الحيازة وان كان صغيرا فلا حيازه عليه فيما وهب له إلا الاشهاد بالهبة والاعلان بها لأنه هو الحائز له وذلك في كل ما يبرز له من العقار والعروض والحيوان والمتاع كله الا العين دون ما سواها فإنه يحتاج فيها إذا وهبها لابنه الصغير ان يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه والا لم تصح ان مات وهي بيده وقد قيل إنه ان ابرز العين في ظرف مختوم واشهد عليها ووجدت على حالها بعد موته فإنها تصح وتنفذ للابن الصغير وكلاهما قول مالك وأما ما عدا العين فحيازة الأب حيازه في كل ما يتصرف به على الصغير من بنيه إذا كان لا يسكن ولا يلبس ولا يستغل شيئا من ذلك لنفسه ولا يركب الدابة التي وهبها لولده الا كما يركبها الأجنبي المستعير فإن ركبها كما كان يركبها بطلت الهبه ويكفيه الاشهاد والاعلان في ذلك كله حتى يبلغ
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»