الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٢٦
عليه وان حملت كانت مخيره بين أن تكون أم ولده ان شاءت وبين ان تقر على كتابتها فإن أدتها أعتقت بأدائها وإن عجزت لم ترق بعجزها وكانت بعد العجز حكمها كحكم أم الولد تعتق بموت سيدها وان لم تحمل فهي كتابتها وإن ادعى الاستبراء بعد وطئها وانكر حملها لم يلحقه ولدها واختلف عليه في اليمين هاهنا وإن زوجها من غيره بعد كتابتها فولدت فولدها من زوجها مكاتب يعتق بعتقها ويرق برقها ولو زنت فأتت بولد كان حكمه كذلك ومن كاتب أمة له حاملا فحملها داخل في كتابتها ولا تجوز كتابة أم الولد فإن كانت أم ولده فسخت كتابتها ان أدركته وان فاتت بالأداء علقت ولم ترجع على سيدها بشيء مما أدته اليه وجائز كتابة المدبرة فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت وان مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثها مكاتبا بثلثي كتابتها فإن أدت ذلك عتق باقيها وان عجزت عنها رق ثلثاها ولا تستسعي في باقي رقها وجائز وطء المدبرة إذا كوتبت وإذا أفلس سيد المكاتب وعليه دين قبل الكتابة رجع المكاتب عبدا الا ان يكون في ثمن كتابته لو بيعت وفاء بالدين فتباع كتابته ولا يرد رقيقا ولا بأس أن يبيع سيد المكاتب كتابة مكاتبه يبيع ما عليه من العين بعرض معجل لايؤخره ويملك المبتاع بهذا الشراء عند مالك رقبة العبد ان عجز كان رقيقا له وإن مات قبل أداء الكتابة كان ميراثه أيضا ولو أدى فعتق كان ولاؤه للذي عقد كتابته ومن أهل المدينة طائفه لا تجيز هذا البيع ويردونه لكونه عندهم من الغرر المنهي عنه لأنه لا يدري ما يملك هذا المبتاع أرقبة إن عجز المكاتب أم عقد عليه بيعه ولا يجوز عند مالك بيع نجم واحد من نجوم المكاتب لان ذلك غرر واختلف قوله في بيع جزء من كتابته فمرة أجاز ذلك ومرة كرهه ويجوز عند مالك للمكاتب ان يبتاع ويجوز بينه وبينه فيها ما لا يجوز بينه وبين الأجنبي في ذلك مثل ان يشتريها وهي عين بعين أو عرض بعرض وينقله من ذهب كاتبه عليها إلى ورق ومن ورق إلى ذهب بخلاف الأجنبي الا انه إذا باع سيده جزءا من كتابته لم يكن أحق به من مبتاعه وانما ذلك إذا بيعت كتابته كلها لما في ذلك من تعجيل عتقه وليس ذلك إذا بيع جزء منها ولا بأس ان يقاطع السيد مكاتبه على أن يجعل له بعض كتابته وضع عنه باقيها وان أدى المكاتب نجومه
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»