الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨٦
قال ولو أن المشتري قال [لا أدري] بكم اشتريت حلف وشفع بالقيمة قال فان أبى ان يحلف فقد مضت من أصحابنا فيه قضية انه يأخذها الشفيع ثم يقول للمشتري اطلب حقك ممن شئت أو تحلف فتأخذ [منه] قيمة الشقص فان قال الشفيع لا اقبضه لعل ثمنه يكون كثيرا ولا يقدر على ثمنه فلا بد - حينئذ - ان يحلف أو يسجن واما قوله والشفعة ثابتة في مال الميت فهي في مال الحي فان خشي أهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة [فقد تقدم القول في وراثة الشفعة وفي ان كل مقسوم لا شفعة فيه عند من لا يقول بالشفعة للجار أو من اجل الاشتراك في الطريق] قال مالك (1) ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض انما الشفعة فيما يصلح انه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه قال أبو عمر على هذا مذهب الشافعي والكوفيين وقد تقدم ذلك كله [والحجة له] والحمد لله كثيرا وقد شذت طائفة فأوجبت الشفعة في كل شيء وروت روايات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ذكره عبد الرزاق (2) قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشريك شفيع في كل شيء أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو بكر بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال] قضى [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بالشفعة في كل شيء في الأرض والدار والدابة فقال عطاء انما الشفعة في الأرض والدار وقال بن أبي مليكة سمعتني - لا أم لك - أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»