الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧٠
وهو قول الشافعي والكوفيين وقد خالف [في ذلك] بعض التابعين وجعل القول قول الشفيع لوجوب الشفعة له وجعل المشتري مدعيا في الثمن أو قيمته ان كان عرضا لأنه اخذ له والقول الأول أولى بالصواب لما ذكرنا وبالله توفيقنا وكذلك لو اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن ولم يكن لواحد منهما [بينة كان القول قول المشتري لأنه المطلوب بالشفعة والمأخوذ منه] الشقص ولو أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى [ففيها قولان للفقهاء (أحدهما) البينة بينة الشفيع (والأخرى) البينة بينة المشتري وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما حكاه] من ثمن العرض الذي هو للشفعة [واما اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألة وفي سائر مسائل الشفعة] فكثيرة لا يحصى كثرة وفي (المدونة) قال بن القاسم القول قول المشتري مع يمينه إذا اختلفا في ثمن الشقص وكان قد اتى بما يشبه فان اتي بما لا يشبه واتى الشفيع بما يشبه فالقول قوله مع يمينه ومن اتى منهما ببينة قضي له فان اتيا جميعا بالبينة فان تكافئا في العدالة سقطتا وكان القول قول المشتري فإن لم يتكافئا قضي باعدلهما وقال سحنون البينة بينة المشتري لأنها زادت علما وروى اشهب عن مالك قال إذا كان المشتري ذا سلطان فالقول قوله في الثمن فلا يمين لان مثله يرغب في الثمن عنده وان لم يكن فارى عليه اليمين وقال اشهب القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه [فان ادعى ما يشبه فالقول قوله بلا يمين وذكر بن حبيب عن مطرف أنه قال القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه] واتى بالسرف لأنه مدعى عليه قال بن حبيب انما يكون القول قول المشتري ما لم يأت بالسرف فان اتى بالسرف رد إلى القيمة وخير الشفيع ان شاء اخذ وان شاء ترك قال مالك (1) من وهب شقصا في دار أو ارض مشتركة فاثابه الموهوب له
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»