الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧١
بها نقدا أو عرضا فان الشركاء يأخذونها بالشفعة ان شاؤوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم قال مالك من وهب هبة في دار أو ارض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه ان يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها فان أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب [قال أبو عمر قد كان مالك في صدر من عمره يرى في الهبة الشفعة وان كانت لغير ثواب لأنه انتقال ملك ثم رجع عن ذلك ولم ير الهبة لغير ثواب شفعة ذكر ذلك عنه بن عبد الحكم واما الهبة للثواب فهي عنده كالبيع وفيها الشفعة لم يختلف قوله في ذلك ولا قول أصحابه الا انهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب له أثاب الواهب بأكثر من قيمة الشقص الموهوب فقال بن القاسم لا يأخذه الا بقيمة الثواب كله قال ولهذا يهب الناس من الهبات ولم يذكر قوتا بل قال ذلك مجملا وقال اشهب إذا اتى به أكثر من قيمته قبل ان يدخل الهبة قولان فليس للشفيع ان يأخذه الا بجميع الثواب أو شركه وان كان بعد الفوت فله ان يستشفع بقيمة الشقص فقط واما الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردودة لأنها عنده من باب البيع بثمن مجهول وسيأتي ذلك في باب الهبات إن شاء الله قال ولا شفعة للشافعي في الهبة للثواب لأنه مردود من فعل من فعله واما الكوفيون فيجيزون الهبة للثواب ويضمنونها اتباعا لعمر بن الخطاب وسنذكر ذلك في موضعه - إن شاء الله عز وجل ولكنهم لا يرون الهبة للثواب شفعة لأنها عندهم هبة ليست ببيع وكذلك لا شفعة عندهم في صداق ولا اجرة ولا جعل ولا خلع ولا في شيء صولح عليه من دم عمد قال مالك (1) في رجل اشترى شقصا في ارض مشتركة بثمن إلى اجل فأراد الشريك ان يأخذها بالشفعة
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»