قال أبو عمر هذا الحديث مرسل وليس له اسناد غير هذا فيما علمت ومن قال بمراسيل الثقات لزمه القول به واما من جهة النظر فالمشتري مالك لما اشترى فلا يخرج ملكه عن يده الا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع ولا اجماع في هذا بل الأكثر على خلافه في هذا الحديث ذكر عبد الرزاق (1) قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا [كان] يجعل في الحيوان شفعة [قال لا قال معمر ولا اعلم أحدا جعل في الحيوان شفعة] قال وأخبرنا بن سمعان عن بن شهاب [عن بن المسيب] قال ليس في الحيوان شفعة [قال وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال لا شفعة الا في ذلك دار أو ارض قال وأخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح قال لا شفعة الا في الأرض قال وأخبرنا معمر عن بن شبرمة قال في الماء الشفعة] قال معمر ولم يعجبني ما قال قال أبو عمر قد رأى قوم من العلماء الشفعة في الدين وفي المكاتب يباع ما عليه فقالوا المديان والمكاتب أولى بذلك إذا اعطى المشتري ما أرى ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري [قال لم ار القضاة الا يقضون فيمن اشترى دينا على رجل فصاحب الدين أولى به قال وأخبرنا معمر عن رجل من قريش] ان عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه قال وحدثني الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به
(٨٧)