الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٥٣
قال أبو عمر معناه أو بغير فساد في الأرض فدل على أن الفساد في الأرض وان لم يكن قتلا فهو كالقتل والفساد المجتمع عليه هنا قطع الطريق وسلب المسلمين وإخافة سبلهم والقول الثاني ان الحكم في المحارب انه ان قتل قتل وان اخذ المال وقتل وصلب وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان أخاف السبيل فقط لم يكن عليه غير النفي وروي هذا أيضا عن بن عباس ومجاهد [وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري وهو قول أبي مجالد والضحاك] وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول أهل العلم و (أو) عند هؤلاء للتفضيل والى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة [والأوزاعي] وأصحابهما والثوري [واحمد] وإسحاق وقال الشافعي تقام عليهم الحدود على قدر اختلاف افعالهم من قتل منهم واخذ المال قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى [أوليائه] يدفنوه ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في مكان واحد وحسمع على عضوه بالنار قبل ان يقطع الاخر ومن حضر وكثر وهيب وكان ردءا عزر وحبس قال أبو عمر نحو هذا قول الكوفيين وسائر من ذكرنا من الفقهاء والنفي عندهم ان يحبسوا حتى يحدثوا توبة وقال مالك النفي ان يخرج إلى بلد اخر ويحبس هناك في [السجن] وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ينفى من بلده إلى بلد غيره ولم يذكر حبسا وقال عبد الملك بن الماجشون قول أبي وبن دينار والمغيرة ان نفي المحارب [انما هو ان] يطلبه الامام لإقامة الحد [عليه] فيهرب وليس كنفي الزاني البكر وهو قول بن شهاب قال أبو عمر في صلب المحارب أقوال لأهل العلم وكذلك في نفيه أيضا لأهل العلم أقوال واعتلالات وتوجيهات واختصرنا ذلك كله خوف الإطالة وشرطنا الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه مالك رحمه الله
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»