الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦٤
قال الشافعي وفي ذلك دليل على قطع من سرق الرطب من طعام أو غيره إذا بلغت سرقته ربع دينار واما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا قطع في سرقة ثمر من رؤوس النخل ولا في حنطة إذا كانت سنبلا في سنبلتها ولا في ثمر ولا في كثر فإذا احرز الثمر وجعل في حظيرة وأغلق باب كان على من سرق منه ما بلغ عشرة دراهم القطع [قالوا ولا] قطع على من سرق ما يفسد من الفاكهة واللحم والطعام الذي هو كذلك وان غلت قيمته ولا قطع في شيء من الخشب الا في الساج وحده فمن سرق منه ما يساوي عشرة دراهم قطع قال أبو يوسف في (الاملاء) القثاء مثل الساج يقطع سارقه وهو قول الثوري فيما لا بقاء له من الفاكهة كقول أبي حنيفة ولهم في باب ما لا قطع فيه أقوال ضعيفة جدا وانما ذكرنا في هذا الباب ما يؤكل من الثمار وذكرنا من الخشب لما جرى في الحديث المذكور فيه منها ولم نتعرض لغير ذلك خشية الإطالة لان كتابنا هذا [كتاب] (أصول الفقه) لم يوضع لفروعه لأنها لا تحصى الا بمعرفة أصولها والله [ولي العون والتوفيق لا شريك له] 1557 - مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ان عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال عمر ماذا سرق فقال سرق مراة لامراتي ثمنها ستون درهما فقال عمر ارسله فليس عليه قطع (خادمكم سرق متاعكم) قال أبو عمر قد تقدم القول في [هذا المعنى] في الباب قبل هذا وهو يشهد بان العبد [لا قطع عليه] في مال زوج سيده ولا معنى لقول من اعتل فيه بالحرز لأنه لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز عبد ولا حر ويدل هذا على أن ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه فلما كان السيد لا يقطع في مال امرأته لأنه خائن ففعل ذلك كان عبده كذلك والله أعلم
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»