الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٥٠
وقد روي أيضا منصوصا عن جماعة من التابعين وهو القياس الصحيح لان قطع اليد في السرقة حق لله عز وجل فلا يقام الا مرة لما تقدم كالزنى لا يقام فيه الحد الا مرة على الزاني مرارا ما لم يحد فان عاد بعد الحد فعليه الحد مرة أخرى وهكذا ابدا في السرقة والزنى أصل اخر من الاجماع أيضا في الرجل يطا امرأة قد نكحها نكاحا فاسدا أو نكاحا صحيحا انه [يجب] عليه المهر بوطء مرة ولو وطأها بعد ذلك مرارا لم يكن عليه غير ذلك 1555 - مالك ان ابا الزناد اخبره ان عاملا لعمر بن عبد العزيز اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد ان يقطع أيديهم أو يقتل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو اخذت بأيسر ذلك قال أبو عمر ليس في (الموطأ) مثله في المحاربين غير هذه وهي لمحة كما ترى فلنذكر احكام المحاربين باخصر ما يقدر عليه بعون الله عز وجل واما قول عمر بن عبد العزيز لعامله في المحاربين الذين لم يقتلوا لو اخذت بأيسر ذلك فيدل على أنه كان يذهب إلى تخيير الامام في عقوبة المحاربين على ظاهر القران قوله عز وجل * (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) * [المائدة 33] [فقالت طائفة] قد اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء في حكم المحارب إذا اخذ في حرابته قبل ان يتوب واختلفوا في من عنى الله عز وجل بقوله " انما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا " [المائدة 33] فقالت طائفة منهم نزلت في الكفار المرتدين الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة وكفروا بعد ايمانهم فمن كفر بالله من بعد ايمانه فقد حارب الله عز وجل ورسوله فإذا جمع السعي في الأرض بالفساد وهو الخروج عن المسلمين وقطع الطريق وإخافة السبل فهو ممن عني بالآية واحتجوا بحديث انس رواه ثابت البناني وأبو قلابة وقتادة بن دعامة عن انس ان نفرا من عكل وعرينة قدموا المدينة فتكلموا بالاسلام وكانوا أهل ضرع
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»