استشارهم في سارق فاجمعوا على مثل قول علي رضي الله عنه قال أبو عمر حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل [بعد] اليد من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * [المائدة 38] وهذه مسالة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه الجزاء في الصيد في الخطا وهم يقرؤون * (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) * [المائدة 95] والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطا في تأويله وانما قالوا [ذلك] بالسنة المسنونة لهم والامر المتبع ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال كتب نجدة إلى عمر يسأله عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم [الرجل بعد اليد] فكتب إليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد وقال بعض التابعين منهم عطاء وغيره والخوارج وطوائف من أهل الكلام وبعض أصحاب داود لا يجوز ان يقطع من السارق الا الأيدي دون الأرجل لان الله عز وجل يقول * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * [المائدة 38] وذكر بن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية قال ما أرى ان يقطع في السرقة الا الأيدي قال الله عز وجل * (فاقطعوا أيديهما) * [المائدة 38] ولو شاء امر [بالرجلين] وما كان ربك نسيا قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأيدي من السراق كالمحاربين - من خلاف أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني [يحيى بن سعيد] [وحدثني سعيد بن يعلى] قال وحدثني هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم اتي به بعد قد سرق فقطع رجله ثم اتي به بعد قد سرق فقطع يده ثم اتي به بعد قد سرق فقطع رجله ثم اتي به بعد قد سرق فقتله
(٥٤٨)