الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٥٦
كثير [بن عفير] قال حدثني مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم قال حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه) قال مالك (1) في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل (2) أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا انهم إذا اخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا قال وان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا [فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا] فلا قطع عليه قال أبو عمر من الاختلاف في هذه المسالة ما ذكره المزني عن الشافعي قال وإذا كانوا ثلاثة فحملوا متاعا واخرجوه معا فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وان نقص شيئا لم يقطعوا وان أخرجوه متفرقا فمن اخرج ما يساوي ربع دينار قطع وان لم يساو ربع دينار لم يقطع قال ولو نقبوا جميعا ثم اخرج بعضهم ولم يخرج بعض قطع المخرج خاصة واما أبو حنيفة وأصحابه فذكر الطحاوي عنهم قال ولا قطع على جماعة سرقوا حتى يكون لكل واحد منهم [قيمة] عشرة دراهم فصاعدا ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها وقال في موضع اخر ومن دخل عليه جماعة فولي رجل منهم اخذ متاعه وحمله قطعوا جميعا قال أبو عمر هذا تناقض ظاهر وممن قال بقول مالك في الرجلين أو أكثر يسرقون مقدار ربع دينار انهم يقطعون فيه أحمد بن حنبل وأبو ثور قياسا على القوم يشتركون في القتل انهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله واختلف الفقهاء أيضا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملونه على أحدهم ويخرجون معه
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»