الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٤٢
وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا قطع في حريسة الجبل حتى يؤويها المراح فإذا اواها المراح فالقطع على من سرق منها ثمن المجن) (1) ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال علي بن المديني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذ رواه عن عمرو بن شعيب ثقة وأدرك أباه وأبوه شعيب أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص وقال صلى الله عليه وسلم] (لا قطع على خائن ولا مختلس) (2) فلما كان الخائن لا يحترز منه علم أنهما لم يكن في حرز فليس بسرقة [يجب فيها] القطع واجمع العلماء انه لا قطع على المضارب من مال مضاربه وكذلك المودع عنده الوديعة وقد اختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها فجملة مذهب مالك والشافعي ان الحرز كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع فإذا ضم المتاع في السوق وقعد صاحبه عليه فهو حرز له سواء كان المتاع في ظرف فأخرجه السارق من ظرفه أو كان بحيث ينظر إليه صاحبه جاز ذلك وكذلك إبل القافلة ودواب الرفقة إذا قطر بعضها إلى بعض أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو خباء وعليه من يحفظه ونحو هذا مما يطول أوصافه ومعنى قول الشافعي ومالك في هذا الباب متقارب جدا وقد قال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث كل سارق سرق ربع دينار ذهبا أو قيمته من سائر الأشياء وجب عليه القطع من حرز اخذه أو من غير حرز إذا اخذه من ملك مالك لم يأتمنه عليه لان الله عز وجل امر بقطع السارق امرا مطلقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المقطوع فيه ولم يبين الحرز
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»